______________________________________________________
الإجماع (١) ، واستدل عليه بأنه متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث ، إذ لا معنى لصحة الوضوء إلاّ ذلك ، ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب الوضوء قطعا.
وفيه بحث ، لجواز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه وإن لم يقع رافعا ، كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر (٢). ( ويعضده عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وإنما لكل امرئ ما نوى » (٣) ) (٤).
والأجود الاستدلال عليه بعموم ما دلّ على أنّ الوضوء لا ينتقض إلاّ بالحدث ، كقوله عليهالسلام في صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري : « لا ينقض الوضوء إلاّ حدث » (٥) وفي صحيحة زرارة : « لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك ، والنوم » (٦) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (٧).
ويؤيده ما رواه عبد الله بن بكير في الموثق عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » (٨).
__________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر : (١٧) ، والعلامة في المنتهى ( ١ : ٧٣ ).
(٢) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ( ١ : ٤٠ ) ، والعلامة في تحرير الأحكام ( ١ : ١١ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٨) ، والسيوري في التنقيح الرائع ( ١ : ١٢٩ ).
(٣) التهذيب ( ١ : ٨٣ ـ ٢١٨ ) مع اختلاف يسير ، الوسائل ( ١ : ٣٤ ) أبواب مقدمة العبادات ب (٥) ح (١٠) ، وأيضا ( ٧ : ٧ ) باب وجوب النية ب (٢) ح (١٢).
(٤) ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».
(٥) التهذيب ( ١ : ٦ ـ ٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٩ ـ ٢٤٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٤).
(٦) الكافي ( ٣ : ٣٦ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٦ ـ ٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٩ ـ ٢٤٤ ) الوسائل ( ١ : ١٧٩ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٣) ح (١).
(٧) الوسائل ( ١ : ١٧٩ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٣).
(٨) الكافي ( ٣ : ٣٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٦ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١) ح (٧).