______________________________________________________
المختلف (١) وغيره.
والأصح أنها تتحيض برؤيته ، لعموم قوله عليهالسلام : « فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » (٢).
وتشهد له صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة » (٣). وموثقة عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما » (٤).
وقال السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ في المصباح : والجارية التي يبتدئ بها الحيض لا تترك الصلاة حتى يستمر لها ثلاثة أيام (٥). وهو اختيار ابن الجنيد (٦) ، وأبي الصلاح (٧) ، وسلار ، والمصنف في كتبه الثلاثة (٨).
واحتج عليه في المعتبر بأنّ مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تيقن المسقط ولا تيقن قبل استمراره ثلاثة. ويرد عليه منع اشتراط تيقن المسقط ، بل يكفي ظهوره ، وهو حاصل بما ذكرناه من الأدلة. ثم قال : ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها ،
__________________
(١) المختلف ( ١ : ٣٧ ).
(٢) تقدم في ص (٣٢٤).
(٣) التهذيب ( ١ : ٣٩٤ ـ ١٢١٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٦ ـ ٤٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠١ ) أبواب الحيض ب (٥٠) ح (٣).
(٤) التهذيب ( ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٧ ـ ٤٦٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٩ ) أبواب الحيض ب (٨) ح (٦).
(٥) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٢١٣ ).
(٦) نقله عنه في المختلف : (٣٨).
(٧) الكافي في الفقه : (١٢٨).
(٨) المعتبر ( ١ : ٢١٣ ) ، المختصر النافع : (١٠).