ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.
______________________________________________________
اليوم الأول ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستة اليومان الأولان ، وعلى هذا قياس (١) الوسط والآخر.
وقال سلار ـ رحمهالله ـ : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (٢). واعتبر الراوندي العشرة دون العادة (٣). فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر ، وهما ضعيفان.
والمراد بالدينار : المثقال من الذهب الخالص المضروب ، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد (٤).
وقطع العلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات (٥) ، وهو حسن.
ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات ، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.
تفريع : قيل : النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطء واحد (٦).
قوله : ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى ، وإن اختلفت تكررت.
__________________
(١) في « ح » : القياس.
(٢) المراسم : (٤٤).
(٣) فقه القرآن ( ١ : ٥٤ ).
(٤) جياد : جمع جيّد.
(٥) منتهى المطلب ( ١ : ١١٧ ) ، والتحرير ( ١ : ١٥ ).
(٦) روض الجنان : (٧٧).