______________________________________________________
على هذا الوجه من الأمور النادرة.
ومقتضى العبارة : أنّ المكلف إذا أراد تقديمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة بالطهارة ، نوى الندب إن اعتبرنا الوجه. وهو كذلك بناء على القول بأنّ وجوبه لغيره.
ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل وإن قلنا بوجوبه لغيره ، وكأنه أراد به الوجوب الشرطي ، وإلاّ فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف على هذا التقدير قطعا.
وهذا الحكم أعني : وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا (١) ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ، قال : « يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه » (٢).
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال ، قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » (٣) ، ونحوه روى الحلبي (٤) ، ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضا (٥) عن الصادق عليهالسلام.
ونقل عن ابن بابويه ـ رحمهالله ـ القول بعدم الوجوب (٦) ، ومال إليه شيخنا
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ( ١ : ٢٧١ ) ، وابن إدريس في السرائر : (٨٤) ، والعلامة في القواعد ( ١ : ٢ ) ، والشهيد الأول في البيان : (٣) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٦).
(٢) التهذيب ( ٤ : ٢١١ ـ ٦١٤ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٨ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤٢ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٥) ح (٤).
(٣) التهذيب ( ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤١ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٥) ح (١).
(٤) الكافي ( ٤ : ١٠٥ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤٢ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٦) ح (١).
(٥) الكافي ( ٤ : ١٠٥ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ٤ : ٢١١ ـ ٦١٣ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٦ ـ ٢٧٠ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤١ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٥) ح (٣).
(٦) الفقيه ( ٢ : ٧٤ ـ ٣٢٢ ).