ولا خبثا على الأظهر. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك.
______________________________________________________
بن عيسى عن يونس (١).
وحكم الشيخ ـ رحمهالله ـ في كتابي الأخبار (٢) بشذوذ هذه الرواية ، وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها. ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه. وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق.
ونقل المصنف في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (٣).
قوله : ولا خبثا على الأظهر.
خالف في ذلك المرتضى ـ رحمهالله ـ في شرح الرسالة (٤) ، والمفيد ـ رحمهالله ـ في المسائل الخلافية (٥) فجوزا إزالة الخبث به مطلقا.
والأصح عدمه كما اختاره المصنف (٦) وأكثر الأصحاب ، لورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدة أخبار (٧) ، وهو حقيقة في المطلق ، فيجب حمله عليه. ولا ينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضا ، لأن المقيد يحكّم على المطلق كما هو مقرر في الأصول.
__________________
(١) كما في رجال النجاشي : ( ٣٣٣ ـ ٨٩٦ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢١٩ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٤ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ٨٢ ).
(٤) نقله عن شرح الرسالة في المعتبر ( ١ : ٨٢ ) وهذا القول والاحتجاج الذي يليه موجود في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٣).
(٥) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٨٢ ).
(٦) المعتبر ( ١ : ٨٢ ).
(٧) الوسائل ( ١ : ١٠٠١ ) أبواب النجاسات ب (١).