______________________________________________________
على بعضها » (١).
وما رواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضا ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » (٢).
وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه » (٣).
احتج العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف (٤) للقولين الأخيرين بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه ، فقال : « لا الا بكفه » (٥) ولا دلالة لها على المدعى بوجه.
نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة ، قال ، قال : أبو جعفر عليهالسلام : « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ٥٦ ـ ٢١٢ ) ، الكافي ( ٣ : ٣٠ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٦١ ـ ١٦٨ ) علل الشرائع : ( ٢٧٩ ـ ١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦٢ ـ ١٨٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٩٠ ) أبواب الوضوء ب (٢٣) ح (١).
(٢) التهذيب ( ١ : ٩٠ ـ ٢٣٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦٠ ـ ١٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٩ ) أبواب الوضوء ب (٢٣) ح (٤).
(٣) التهذيب ( ١ : ٩٠ ـ ٢٣٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦٠ ـ ١٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٩ ) أبواب الوضوء ب (٢٢) ح (٣).
(٤) المختلف : (٢٣).
(٥) الكافي ( ٣ : ٣٠ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٩١ ـ ٢٤٣ ) ، الاستبصار ( ١ : ٦٢ ـ ١٨٤ ) قرب الإسناد : (١٦٢) ، الوسائل ( ١ : ٢٩٣ ) أبواب الوضوء ب (٢٤) ح (٤).