______________________________________________________
الكلي ، لا لتعينه في نفسه ، كما تقدم في المسألة البدأة بالأعلى.
والأجود الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال ، قال : أبو جعفر عليهالسلام : « إنّ الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى » (١) فإنّ الجملة الخبرية هنا بمعنى الأمر ، وهو يقتضي الوجوب.
واستدل عليه في المعتبر أيضا : بأنّ الأمر بالمسح مطلق ، والمطلق للفور ، والإتيان به ممكن من غير استئناف ماء ، فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال ، قال : ولا يلزم مثله في غسل اليدين ، لأنّ الغسل يستلزم استئناف الماء (٢). وهو استدلال ضعيف ، فإنّ تخلل مقدار استئناف الماء للمسح لا ينافي الفورية قطعا.
احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد ـ رحمهالله ـ على جواز الاستئناف (٣) بصحيحة معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال : برأسه لا ، فقلت أبماء جديد؟ فقال : برأسه نعم (٤).
وموثقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال : « لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح » (٥).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٢٥ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٢ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (٢).
(٢) المعتبر ( ١ : ١٤٧ ).
(٣) المختلف : (٢٥).
(٤) التهذيب ( ١ : ٥٨ ـ ١٦٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٨ ـ ١٧٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٨ ) أبواب الوضوء ب (٢١) ح (٥).
(٥) التهذيب ( ١ : ٥٩ ـ ١٦٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٩ ـ ١٧٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٧ ) أبواب الوضوء ب (٢١) ح (٤).