______________________________________________________
والجواب : إنهما محمولان على التقية ، إذ لا خلاف بين علمائنا في جواز المسح بالنداوة ، بل رجحانه. ويشهد له عدوله عليهالسلام عن التصريح بالجواب إلى الإيماء.
فإن قلت : إنّ الرواية الأولى تأبى هذا الحمل ، لأنها متضمنة لمسح الرجلين ، وهم لا يقولون به.
قلت : إنهم معترفون بصحة إطلاق اسم المسح على الغسل بزعمهم الفاسد ، وهو كاف في تأدّي التقية.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : يستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة (١) أنّ الأولى مسح الناصية وظهر القدم اليمنى باليد اليمنى ، واليسرى باليسرى. والظاهر أنّ محل المسح باطن اليد دون ظاهرها. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعا. وهل يشترط تأثير المسح في المحل؟ فيه وجهان ، أقربهما ذلك ، وهو خيرة العلامة في النهاية (٢).
الثاني : لو مسح العضو وعليه بلل فهل يكون المسح مجزيا أم لا؟ قيل بالأول ، للأصل ، وإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى (٣) ، وابن إدريس (٤) ، بل صرح المصنف في المعتبر بما هو أبلغ من ذلك فقال : لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه جاز ، لأن يديه لم تنفك عن ماء الوضوء ، ولم يضره ما كان على قدميه من الماء.
وقوّى العلامة في المختلف المنع ، ونقله عن والده ـ رحمهالله ـ محتجا بأنه مع رطوبة
__________________
(١) في ص (٢١١).
(٢) نهاية الأحكام ( ١ : ٤٣ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ١٦٠ ). المنتهى ( ١ : ٦٤ ).
(٤) السرائر : (١٨).