______________________________________________________
وإنما الخلاف في الثاني فنقل عن الشيخ ـ رحمهالله ـ اعتبار الأكثر وجواز الاستعمال مع المساواة (١). وعن ابن البراج المنع من الاستعمال مع المساواة أيضا (٢). واعتبر العلامة (٣) المخالفة المقدرة كالحكومة في الحر (٤). قال في الذكرى : فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ولا يعتبر في الطعم حدّة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك (٥). وهو حسن. ويحتمل اعتبار أقل ما يتحقق به المخالفة ، والأصح ما أطلقه المصنف ـ رحمهالله ـ من اعتبار الاسم ، لأنه مناط الأحكام.
إذا تقرر ذلك فاعلم : أنه لو كان مع المكلف ماء لا يكفيه للطهارة وأمكن تتميمه بالمضاف مع بقاء الاسم وجب عليه ذلك على الأظهر ، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ونقل عن الشيخ ـ رحمهالله ـ أنه منع من وجوب التتميم وحكم بأن فرضه التيمم ، مع أنه أوجب عليه الوضوء بعده (٦). فألزمه العلامة بتنافي قوليه ، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج صح الوضوء به ووجب المزج ، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (٧).
وأجاب عنه ولده في الشرح : بأنّ الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه ، فلا يجب إيجاده ، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب ، أما مع وجوده فيتعين
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ٨ ).
(٢) المهذب ( ١ : ٢٤ ).
(٣) المنتهى ( ١ : ٥ ) ، والتذكرة ( ١ : ٣ ) ، والمختلف : (١٤).
(٤) أي : كما يقدر الحرّ عبدا في الحكومة.
(٥) الذكرى : (٧).
(٦) المبسوط ( ١ : ٩ ).
(٧) المختلف : (١٤).