______________________________________________________
تغلب النجاسة على أحد أوصافه ، وهو قوي ، والأول أحوط (١). واختلف كلامه في الخلاف ، فقال في موضع منه : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء [ فانفصل الماء ] (٢) عن المحل فأصاب الثوب أو البدن ، فإن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله والموضع الذي يصيبه ، وإن كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة (٣). ثم قال في موضع آخر منه : إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (٤).
وقال السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ في جواب المسائل الناصرية بعد أن نقل عن الشافعي الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، واعتبار القلتين في الثاني دون الأول : ويقوّى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل صحة ما ذهب إليه الشافعي (٥). ومقتضاه عدم نجاسة الماء بوروده على النجاسة مطلقا سواء في ذلك ما يزال به النجاسة وغيره.
وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس القول بالطهارة (٦). ولم أقف على عبارته.
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ٩٢ ). إلاّ أن فيه : « الأقوى » مكان « قوي ». وكذا في النسخة الحجرية للمدارك.
وما أثبتناه من النسخ الخطية الثلاث هو الموافق لما في المعتبر ( ١ : ٩٠ ) ، والمختلف : (١٣) من نقل عبارة المبسوط ـ هو الأصح.
(٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(٣) الخلاف ( ١ : ٤٨ ).
(٤) الخلاف ( ١ : ٤٩ ).
(٥) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٧٩).
(٦) المختلف : (١٣).