______________________________________________________
وقال ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه : فأما الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به النجاسة فلا يتوضأ به (١). والتسوية بينه وبين رافع الأكبر يشعر بطهارته.
وقطع المصنف والعلامة (٢) بالنجاسة مطلقا ، واستدل عليه في المعتبر (٣) : بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيجب أن ينجس ، وبرواية العيص بن القاسم : قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » (٤).
واحتج عليه في المختلف (٥) أيضا بما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه » (٦).
وفي الجميع نظر :
أما الأول : فلمنع كلية كبراه ، كما بيناه فيما سبق. وأما الروايتان فضعيفتا السند كما اعترف به المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٧) ، قاصرتا الدلالة ، بل ربما كان في الثانية إشعار بالطهارة من حيث التسوية بين ما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة.
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ١٠ ).
(٢) المنتهى ( ١ : ٢٤ ) ، والمختلف : (١٣) ، والتذكرة ( ١ : ٥ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ٩٠ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٩٠ ) ، الذكرى : (٩) ، الوسائل ( ١ : ١٥٦ ) أبواب الماء المضاف ب (٩) ح (١٤).
(٥) المختلف : (١٣).
(٦) التهذيب ( ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٧ ـ ٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٥٥ ) أبواب الماء المضاف ب (٩) ح (١٣) ، بتفاوت يسير.
(٧) المعتبر ( ١ : ٩٠ ).