______________________________________________________
احتج السيد المرتضى (١) ـ رحمهالله ـ على ما نقل عنه بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلاّ بإيراد كر من الماء عليه ، والتالي باطل بالمشقة المنتفية بالأصل فالمقدم مثله. وبيان الشرطية : أنّ الملاقي للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب ، لأن النجس لا يطهر غيره.
وأجاب عنه في المختلف بالمنع من الملازمة ، قال : فإنا نحكم بتطهير الثوب ، والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل (٢).
وضعفه ظاهر ، لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن العلة التامة ووجوده بدونها ، وهو معلوم البطلان. نعم يمكن أن يقال : إنه لا منافاة بين الحكم بطهارة الثوب المغسول وما يتصل به من البلل ، ونجاسة المنفصل خاصة إذا اقتضته الأدلة ، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.
احتج الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف على نجاسة الغسلة الأولى بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فوجب الحكم بنجاسته. وعلى طهارة الثانية بالأصل ، وانتفاء الدليل على النجاسة ، وبالروايات المتضمنة لطهارة ماء الاستنجاء (٣). وعلى طهارة غسالة الإناء مطلقا بأن الحكم بنجاستها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه ، وبأنه لو كان المنفصل نجسا لما طهر الإناء ، لأنه كان يلزم نجاسة البلّة الباقية بعد المنفصل ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة وكذا ما بعده (٤).
__________________
(١) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٧٩).
(٢) المختلف : (١٣).
(٣) الوسائل ( ١ : ١٦٠ ) أبواب الماء المضاف ب (١٣).
(٤) الخلاف ( ١ : ٥٠ ).