______________________________________________________
للوضوء فيمكن جعلها كبرى للمقدمة الثانية من باب الشكل الأول ، ويكون الغرض الإشارة إلى بيان المقدمتين مع قطع النظر عن ترتيبهما. ويجوز أن يجعل صغرى للثانية ويكون من باب الشكل الرابع ، لكون الحدث موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى وينتج منه : بعض الناقض نوم.
ولا يخفى ما في ذلك كله من التكلف. والذي يقتضيه النظر أنّ الغرض المطلوب من الرواية : نفي النقض عما ليس بحدث لا إثبات كون الحدث ناقضا ، فإنّ ذلك ربما كان معلوما بالضرورة ، لكن لما كانت المقدمة المذكورة ربما توهم عدم كون النوم ناقضا ، لخفاء إطلاق اسم الحدث عليه وقع التصريح بكون النوم حدثا ، فلا يكون مندرجا فيما لا ينقض الوضوء فتأمل.
واعلم ، أنّ المستفاد من الأخبار المعتبرة تعليق الحكم بالنقض على النوم المذهب للعقل ، كقول أبي الحسن الرضا عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن المغيرة : « إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء » (١) وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في حسنة زرارة : « والنوم حتى يذهب العقل » (٢) فإناطة الحكم به أولى.
فرع : قال في التذكرة : لو شك في النوم لم ينقض طهارته ، وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس ، ولو تحقق أنه رؤيا نقض (٣). وهو كذلك.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٦ ـ ٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٩ ـ ٢٤٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٣) ح (٢).
(٢) الكافي ( ٣ : ٣٦ ـ ٦ ) ، الفقيه ( ١ : ٣٧ ـ ١٣٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٨ ـ ١٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٧ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٢) ح (٢).
(٣) التذكرة ( ١ : ١١ ).