______________________________________________________
وفي الصحيح ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سأله عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، وغيرها ، حتى انتهى إلى الكلب فقال : « رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء » (١).
وفي الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال : « يكفي الإناء » (٢) وهو كناية عن النجاسة.
احتج ابن أبي عقيل (٣) بأنه قد تواتر عن الصادق عليهالسلام : « إن الماء طاهر لا ينجسه إلاّ ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو رائحته » (٤) وبقول الباقر عليهالسلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها : « إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب » (٥).
والجواب عن الأول منع العموم ، لفقد اللفظ الدال عليه ، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.
فإن قلت : جهالة التاريخ تمنع ذلك ، قلنا : لا فرق ، فإن هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ ، مع أنّ أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا ، وفيها بحث حررناه في محله.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩ ـ ٤٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٣ ) أبواب الأسئار ب (١) ح (٤).
(٢) التهذيب ( ١ : ٣٩ ـ ١٠٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٤ ) أبواب الماء المطلق ب (٨) ح (٧).
(٣) نقله عنه في المختلف : (٢).
(٤) المستدرك ( ١ : ١٨٦ ) ، نقله عن درر اللئالي.
(٥) كما في المعتبر ( ١ : ٤٩ ).