ولو مازجه طاهر فغيّره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ، ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه.
______________________________________________________
في روض الجنان (١).
احتج المشترط بامتياز الطاهر من النجس مع عدم الامتزاج ، وذلك يقتضي اختصاص كل بحكمه.
قلنا : ذلك محل النزاع ، فالاستدلال به مصادرة. والأولى الاستدلال عليه بأصالة عدم الطهارة بدونه. ويجاب بعموم الأدلة الدالة على طهورية الماء ، لكن في إثبات العموم نظر.
الثالث : الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكرية المادة ، ولا يشترط زيادتها عن الكر ، وبه صرح في المنتهى في مسألة الغديرين (٢). ويلوح من اشتراطهم في تطهير القليل إلقاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة عن الكر هنا. وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى.
قوله : ولو مازجه طاهر فغيّره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ووافقنا عليه أكثر العامة (٣) ، تمسكا بعموم ما دلّ على طهورية الماء. ويندرج في الطاهر ما لا يمكن التحرّز منه كالطحلب ، وما ينبت في الماء ، وما يتساقط من أوراق الشجر ، وما يكون في مقره أو ممره من النورة
__________________
(١) روض الجنان : (١٣٨).
(٢) المنتهى ( ١ : ٩ ).
(٣) منهم الشافعي في كتاب الام ( ١ : ٧ ) ، والجصاص في أحكام القرآن ( ٣ : ٣٣٨ ) ، وابن قدامة في المغني ( ١ : ٣٦ ) ، وابن رشد في بداية المجتهد ( ١ : ٢٣ ) ، والمرداوي في الإنصاف ( ١ : ٢٢ ).