______________________________________________________
الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة » (١). والتعليل يقتضي العموم.
وروى زرارة أيضا في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » (٢) ونحوه روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
الثاني : أن تكون كلها مستحبة ، والأظهر التداخل مطلقا مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة ، لفحوى الأخبار السابقة ، وصدق الامتثال. ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا.
الثالث : أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، والأجود التداخل لما تقدم (٤).
ومعنى تداخل الواجب والمستحب : تأدي المستحب بفعل الواجب (٥) كما تتأدى صلاة التحية بقضاء الفريضة ، وصوم الأيام المسنون صومها بقضاء الواجب ونحو ذلك (٦).
وعلى هذا فلا يرد أنّ ذلك ممتنع لتضاد وجهي الوجوب والندب ( إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصة ، لكن الوظيفة المسنونة تأدت به ، لصدق الامتثال ولما تلوناه من الأخبار
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٥٤ ـ ١ ) ( باختلاف يسير ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٤ ـ ٦٨٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢١ ) أبواب غسل الميت ب (٣١) ح (١).
(٢) التهذيب ( ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٥ ) « عن أبي جعفر عليهالسلام » الاستبصار ( ١ : ١٤٦ ـ ٥٠٢ ) السرائر : (٤٨٥) ، الوسائل ( ١ : ٥٢٦ ) أبواب الجنابة ب (٤٣) ح (٤).
(٣) الكافي ( ٣ : ٨٣ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٢٧ ) أبواب الجنابة ب (٤٣) ح (٩).
(٤) في « م » « ق » : والأجود : الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا.
(٥) في « م » « ق » « ح » : تأدي إحدى الفريضتين بفعل الأخرى.
(٦) في « م » « ق » « ح » زيادة : لظهور تعلق الغرض بمجرد إيجاد الماهية على أي وجه اتفق ، وأسقطناها لأنها لا محل لها.