أو حمار أو بقرة ،
______________________________________________________
السابع :
قوله ، لا نسلم استحالة الثاني.
قلنا : استحالة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على أن يكون كل منهما موردا للحكم ومناطا للنفي والإثبات مما قد تقرر في الأصول ، وذلك لأن إرادة المعنى المجازي مشروطة بقيام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي ، فإرادتهما معا تفضي إلى التناقض ، وفيه بحث.
الثامن :
قوله ، سلمناه لكن إن حمل على إرادة معناه المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم.
قلنا : هذا موقوف على وجود العلاقة المجوّزة لذلك ، وليس هنا إلا علاقة الكلية والجزئية ، وقد صرح الأصوليون (١) بأنها لا تعتبر مطلقا ، للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض ، وقد اختلفوا في الشرط المسوغ لذلك ، وتمام تحقيق المسألة في الأصول.
قوله : أو حمار أو بقرة.
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من وجوب نزح الكر في موت الحمار والبقرة مذهب الثلاثة (٢) وأتباعهم (٣) ، ولم نقف لهم في البقرة على دليل كما اعترف به
__________________
(١) منهم الحسن في معالم الدين : (٣٣).
(٢) السيد كما نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٦١ ) ، والمفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١١ ) ، والنهاية : (٦).
(٣) منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢١ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٥).