والشرائط ) لا محيص عن القول بالاشتغال لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في المحصّل » (١).
ولكن يرد عليه :
أوّلاً : أنّ القول بالصحيح لا يلازم القوم ببساطة القدر الجامع بل ذهب كثير من الصحيحيين إلى تركّبه.
وثانياً : سلّمنا كونه بسيطاً ولكن يأتي فيه ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله ، ونعم ما أفاد من أنّ العنوان البسيط ليس أمراً مسبّباً عن الأجزاء بحيث لا يمكن انطباقه عليها بل أنّه عين الأجزاء والشرائط ومنطبق عليها ، وحينئذ لا يرجع الشكّ إلى الشكّ في المحصّل.
وبعبارة اخرى : أنّ نسبة القدر الجامع البسيط إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعي إلى أفراده أو نسبة العنوان إلى معنونه ومعه لا يكون المأمور به مغايراً في الوجود للأجزاء والشرائط.
أقول : الحقّ في المسألة هو التفصيل بين المباني المختلفة في القدر الجامع للصحيح ، وأنّ الثمرة إنّما تظهر على بعض تلك المباني.
وتوضيحه : أنّه إن قلنا بأنّ القدر الجامع أمر مركّب ( كما ذهب إليه كثير من الأعلام وهم اللّذين صرّحوا بأنّه عبارة عن مجموع من الأجزاء على نحو اللابشرط من جانب الزيادة ) فلا تترتّب هذه الثمرة لإمكان إجراء البراءة حينئذٍ للصحيحي أيضاً كما لا يخفى ، وإن قلنا بأنّه أمر بسيط انتزاعي ينطبق على الأجزاء كما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله ، فكذلك لا تترتّب الثمرة المذكورة ، لما مرّ آنفاً من البيان ، وإن قلنا أنّه أمر بسيط خارجي لا ينطبق على الأجزاء ( لأنّ الانطباق عليها يتصوّر في العنوان أو الطبيعة بالنسبة إلى المعنون أو الأفراد ) أو قلنا بأنّه مجموعة من الأجزاء والشرائط التي تؤثّر الأثر المطلوب ( كما هو المختار ) فيمكن ظهور الثمرة كما لا يخفى أيضاً ، ولكن قد مرّ أنّه على المبنى المختار أيضاً يمكن الأخذ بالبراءة لما مرّ من أنّ الآثار المرغوبة من العبادات امور خفيّة عنّا ، وبطبيعة الحال لم نؤمر بها بل اللازم على المولى بيان الأجزاء والشرائط المؤثّرة في هذا الأثر الخفي ، فإذا لم يثبت أمره ببعض الأجزاء أو الشرائط فيمكن الأخذ بالبراءة.
فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا عدم ترتّب هذه الثمرة أيضاً على المسألة.
__________________
(١) راجع أجود التقريرات : ج ١ ، ص ٤٥.