أنوار الأصول [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في أنوار الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

أنوار الأصول [ ج ١ ]

أنوار الأصول

أنوار الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

شارك

الوجه الثاني : صحّة السلب عن الفاسد

وهو وجه تامّ إلاّمن ناحية تانك العويصتين اللّتين اجيب عنهما فإنّ الإشكال هو الإشكال والجواب هو الجواب.

الوجه الثالث : وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط

وهي الرّوايات الدالّة على آثار الصّلاة نحو قوله عليه‌السلام « الصّلاة عمود الدين » وقوله عليه‌السلام : « الصّلاة معراج المؤمن » وكذلك الرّوايات الدالّة على نفي ماهيّة الصّلاة عن فاقد بعض الأجزاء ، نظير قوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلاّبالطهور » وقوله « لا صلاة إلاّبفاتحة الكتاب » فإنّ القول بالأعمّ يستلزم تقييد لفظة الصّلاة في هذه الرّوايات بقيد « الصحيحة » وهو خلاف ظواهرها فإنّ ظاهرها ترتّب هذه الآثار على نفس الصّلاة بما لها من المعنى من دون أي قيد ، وحيث إنّها لا تترتّب على الفاسد منها نستكشف أنّ الصّلاة في لسان الشارع وضعت للصحيح وما تترتّب عليه هذه الآثار.

هذا بالنسبة إلى الطائفة الاولى من الرّوايات وكذلك بالنسبة إلى الطائفة الثانيّة فإنّ ظاهرها إنّ فاقدة الطهور أو فاقدة الفاتحة ليست بصلاة أصلاً لا أنّها ليست صلاة صحيحة.

أقول : صحّة الاستدلال بهذه الرّوايات تتوقّف على أمرين :

الأوّل : ترتّب الآثار المذكورة على خصوص الصّلاة الصحيحة ( كما أنّه كذلك ).

الثاني : كون استعمال لفظ في معنى دليلاً على كونه معنىً حقيقيّاً له كما هو مذهب السيّد المرتضى رحمه‌الله ، ومن المعلوم أنّ المشهور من العلماء لم يوافقوا على الأمر الثاني فإنّ الاستعمال عندهم أعمّ من الحقيقة والمجاز.

هذا ـ مضافاً إلى أنّ المدّعى في المقام أسوأ حالاً من مقالة السيّد المرتضى رحمه‌الله حيث إنّ المدّعى في ما نحن فيه أنّ المستعمل فيه تمام الموضوع له ، ومذهب السيّد رحمه‌الله إنّما هو مجرّد كون المستعمل فيه المعنى الحقيقي فحسب.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ظاهر هذه الرّوايات استعمال لفظ الصّلاة في معناها من دون عناية ومجاز ومن دون قيد وقرينة خاصّة ، فالاستدال متوقّف على هذا الظهور لا على قبول مذهب السيّد رحمه‌الله.