منها ، ثمّ نقول : إنّ تأثيرها في الأثر له نوعان من الشرائط : فنوع منها يكون شرطاً لفعلية المقتضي ، كوجود النفط في المصباح مثلاً بالنسبة إلى تأثيرها في الإضاءة ، وكشرب الدواء في صباحاً قبل الطعام ، ونوع منها يكون شرطاً لاقتضاء المقتضي نحو كميّة الأجزاء وكيفيتها في المعاجين ، ومن الواضح عدم دخالة النوع الأوّل في المسمّى كما يحكم به الوجدان ، فإنّه لا يقول أحد بأنّ النفط داخل في مسمّى المصباح ، وشرب الدواء قبل الطعام مثلاً داخل في مسمّى الأدوية بخلاف النوع الثاني.
هذا في المخترعات العرفيّة ، وكذلك في المخترعات الشرعيّة فإنّ شرائط الصّلاة مثلاً على قسمين ، قسم منها يكون من شرائط اقتضاء الصّلاة للأثر ، فيكون داخلاً في مسمّاها كالطهارة وقصد القربة ، وقسم منها يكون من شرائط فعلية تأثير الصّلاة مثل كون المصلّي مؤمناً ( على القول باشتراط الإيمان في الصحّة لا في القبول فقط ) ومثل الموافاة على الإيمان فيكون خارجاً عن مسمّاها ، ولا بدّ من ملاحظة الأدلّة في باب شرائط العبادات وغيرها وملاحظة تناسب الحكم والموضوع حتّى يعلم أنّ هذا الشرط أو ذاك من القسم الأوّل أو القسم الأخير.
بقي هنا شيء :
وهو أنّ عدم الابتلاء بالمزاحم وعدم ورود النهي يرجعان إلى قصد القربة كما مرّ في الأمر الرابع من الامور المذكورة في المقدّمة.
نعم إنّه سيأتي في مبحث الترتّب أنّ عدم الابتلاء بالمزاحم ليس من الشرائط ( أي إن الابتلاء بالمزاحم ليس من الموانع ) كما هو المعروف والجاري في ألسنة جمع من الأعلام ، وإنّ كونه من الشرائط مبني على إنكار الترتّب.
وبهذا يتمّ الكلام في مبحث الصحيح والأعمّ والحمد لله.