حدث للمتوضّيء كما يمكن أن تنتقض بوقوع الحدث ، ولا يخفى أنّ إرتكاز المتشرّعة أيضاً يساعد عليه.
أمّا القسم الرابع : كالنهي عن الجهر أو الاخفات في الصّلاة حيث إنّه وصف ملازم للقراءة ولا يمكن التفكيك بينهما ، وإن كان تبديل أحد الوصفين بالآخر ممكناً فهو أيضاً داخل في محلّ النزاع ، لأنّه من الممكن أن يسري النهي عرفاً من الوصف إلى الموصوف لعدم انفكاكهما خارجاً.
أمّا القسم الخامس : فالأولى التمثيل له بالنهي عن النظر إلى الأجنبيه حال الصّلاة فإنّه وصف غير ملازم للصّلاة ، والتمثيل بالنهي عن الصّلاة في الدار المغصوبة فهو صحيح بناءً على جواز الاجتماع لعدم اتّحاد الصّلاة مع الغصب حينئذٍ في الخارج ، خلافاً على مبنى الامتناع لأنّ عليه تتّحد الصّلاة مع الغصب ، ولذلك اعترف القوم بأنّ باب اجتماع الأمر والنهي تحصل به صغرى باب النهي في العبادات.
وفي مثل المقام لا يسري قبح أحدهما إلى الآخر إلاّفي بعض الموارد وهو ما اكتنف الحرام بالعبادة جدّاً بحيث لا يراها العقلاء من أهل العرف مناسباً لشأن المولى مع هذه المقارنات ، كما أنّ فعل أنواع المحرّمات بيده ورجله وسمعه وبصره مقارناً للصّلاة من أوّلها إلى آخرها.
بقي هنا أمران :
الأمر الأوّل : هل تتصوّر هذه الأقسام في المعاملات أيضاً أو لا؟
إذا كان المراد من المعاملة هو السبب وهو صيغة العقد فلا إشكال في إمكان تصوير الأقسام المزبورة في المعاملات أيضاً ، لأنّ للعقد جزءً وشرطاً ووصفاً كالعبادات ، نعم يشكل الظفر بمثال للنهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف فيها في مقام الإثبات بل ينحصر النهي في هذا المقام بما تعلّق بذات الفعل ، وإن كان المراد منها المسبّب فالمتصوّر فيها حتّى في مقام الثبوت إنّما هو النهي المتعلّق بذاته لا غير ، وذلك لأنّ المسبّب ، أمر بسيط لا يتصوّر فيه الجزء أو الشرط أو الوصف بل أمره دائر دائماً بين الوجود والعدم.
الأمر الثاني : ربّما يتعلّق النهي بالكلّ لأجل الجزء ، أي الجزء واسطة في الثبوت ، كأن يقال : لا تصلّ صلاة تشتمل على سورة من العزائم ، وحينئذٍ لا يخفى أنّه داخل في القسم الأوّل ، أي