لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة» (١).
والأخبار الكثيرة الواردة في إجزاء غسل واحد لجنابة المرأة وحيضها (٢).
وظاهرهم سقوط الوضوء ، فإن كان إجماعاً فهو ، وإلّا ففيه الإشكال.
وإن نوى البعض ، فإن كان هو الجنابة ، فالمشهور أيضاً الإجزاء ، وادّعى عليه ابن إدريس الإجماع (٣) ، وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة ، وإن كان يمكن المناقشة في صحيحة زرارة ، فإنّها في قصد الجميع أظهر ، وتكفي رواية جميل وغيرها.
وما قيل : إنّ النسبة بينها وبين ما دلّ على وجوب الغسل على الحائض مثلاً عموم من وجه ، فإنّ مقتضى المذكورات كفاية غسل واحد سواء اغتسلت للحيض أم لا ، ومقتضى ذلك وجوب الغسل على الحائض سواء كانت معه جنابة أم لا ، وهذه أقوى لأوضحيتها (٤).
ففيه : أنّ ما دلّ على وجوب غسل الحيض أعم مطلقاً ، لأنّ مقتضاها بناءً على ما حقّقناه «من اقتضاء الأمر قصد خصوص الامتثال له ، وعدم كفاية مطلق المماثل» منضمّاً إلى إطلاقها : وجوب الغسل للحيض منفرداً في جميع الأوقات ، والغسل بقصد الغير أو بتشريكه مباين له ، فكفاية المباين عنه في بعض الأوقات كما هو مقتضى هذه الأخبار تقيّدها وتخصصها. هذا كلّه إذا لم يقصد عدم رفع غير الجنابة.
وأما لو قصد عدم رفعه ففيه إشكال ، وأدرجه بعضهم في عموم الأخبار وفيه إشكال ، اللهم إلّا أن يقصد بذلك تعدد الغسل بناءً على كون التداخل رخصة
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ح ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ح ٦٨٠ ، الوسائل ٢ : ٧٢١ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ١.
(٢) انظر الوسائل ١ : ٥٢٧ أبواب الجنابة ب ٤٣.
(٣) السرائر ١ : ١٢٣.
(٤) مشارق الشموس : ٦٣.