.................................................................................................
______________________________________________________
ثم تخرج الزكاة عما سواها وان قلّ.
وعموم الأدلة الدالة على الإخراج بعد بلوغ النصاب يؤيّد الثاني وعدم إخراج المؤنة أصلا ، بل الإخراج عن المؤنة أيضا إلّا ما خرج بدليل الإجماع لو كان ، ونحوه من لزوم الضيق والحرج على المالك ، وظاهر اهتمام الشارع بحال المالك ، وتبادر ان الغرض وصول ما يصل إليه (١) إلى النصاب لا ما يأخذه الغير خصوصا ما كان موقوفا عليه الزرع.
نعم ظاهر الأدلة عدم احتساب مؤنة الظالم الذي يأخذه ظلما بل وجوب الزكاة عنه أيضا ، إذا الظلم على أحد لا يمنع بقاء مال الآخر عليه الّا إذا صار كالحق اللازم في العين ، ولا يمكن الزرع بغيره ، ولا دفعه ، وما (٢) فرط المالك فيه ، فكأنه بمنزلة التلف من العين من غير اختيار أحد فينبغي عده معدوما وتالفا ويكون مال المالك والفقراء في ذمته (٣) كما هو مقتضى تعلق الزكاة بالعين والشركة.
ولا يبعد عدم تعلّق الزكاة بالمؤن كلّها كالخراج ونحوه لما مرّ ، قال في المنتهى ص ٥٠٠ (٤) : الأقرب الأول ـ وهو كون الزكاة بعد إخراج المؤن ـ لنا انه مال مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة ، (ولأنّ) المؤنة سبب في الزيادة فيكون على الجميع ، و (لأنّ) إلزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه وإضرار به وهو منفي ، (ولأنّ) الزكاة مواساة فلا تتعقب الضرر ، (ولأنّها) في الغلات تجب في النماء وإسقاط حق الفقراء من المؤنة مناف (انتهى) ويؤيده (٥) ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله
__________________
(١) اى إلى المالك.
(٢) يعنى لم يقصّر المالك في حفظه يعنى ، نحن فيه من أخذ الظالم بمنزلة المال التالف قهرا من غير تقصير المالك
(٣) يعني ذمة الظالم.
(٤) تقدم صدره آنفا قبيل هذا من قوله : زكاة الزرع والثمار إلخ.
(٥) يعني يؤيد كون الزكاة بعد إخراج المؤن ما رواه إلخ.