.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام قال : ويترك للخارص (خ ل) ، العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره ويترك ذلك لعياله (١).
فإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره ، ضرورة عدم القائل بالفرق ولحسنة (٢) محمد بن مسلم وابى بصير الآتية الصريحة في ذلك ، والاخبار التي تدل على احتساب ما يأخذه الظالم زكاة (٣) ، والاخبار التي تدل على كون الخمس بعد المؤنة (٤) وغيرها فتأمّل.
ويحتمل اعتبار ما أخذه السلطان مطلقا في النصاب وإسقاط الزكاة عنه كما هو ظاهر بعض العبارات من ان الإخراج ـ بعد المؤنة ـ لا النصاب (٥) ، فتأمل واحتط ، ولا شك انه أحوط واحفظ.
والأحوط إخراج الزكاة عنها أيضا (٦) والوجوب (٧) غير معلوم ، قال في المنتهى (٨) : المؤنة تخرج وسطا من المالك والفقراء ، فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه (انتهى) ولا يخفى وجود النص والإجماع على الفرق المذكور بالعشر ونصفه على التفصيل فانّ المصنف (٩) قال في المنتهى : إذا بلغت الغلات نصابا وجب فيها العشر ان لم يفتقر سقيها إلى مؤنة كالسقي سيحا (الى قوله) : وعليه فقهاء الإسلام والنص قد مر مثل ما في صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام : ما كان
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) عطف على قوله ره : ضرورة عدم القائل إلخ.
(٣) راجع الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب زكاة الغلات.
(٤) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس من كتاب الخمس.
(٥) يعنى لا انه يعتبر النصاب بعد المؤنة ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(٦) أي عن المؤنة.
(٧) يعنى وجوب إخراج الزكاة عن المؤنة غير معلوم.
(٨) نقل هذه العبارة لتأييد عدم وجوب إخراج الزكاة عن المؤنة بل المؤنة تخرج أوّلا ثم يزكى الباقي.
(٩) يعنى العبارة المتقدمة آنفا الى قوله : الفقهاء الأربعة.