.................................................................................................
______________________________________________________
أصابعه (١).
وفي الطريق (٢) ، محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وفيهما كلام.
ولعل النهي عن الزكاة فقط أو مخصوص بالنواصب لثبوت أخبار كثيرة (٣) معتبرة في جواز إعطاء كل من وقع في قلبك الرحمة ، وكذا سقى الماء.
بل يفهم من الاخبار جواز الإعطاء للكفار ، وكون دعائهم مستجابا في حقنا وان لم يستجب في حقهم.
يدل عليه صحيحة الحسن بن الجهم (الثقة) في الكافي ، عن ابى الحسن عليه السلام قال : لا تحقروا دعوة أحد ، فإنه يستجاب لليهوديّ والنصراني فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم (٤).
ورواية عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب ، وعلى الزيدية؟ فقال : لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء ان استطعت ، وقال : الزيديّة هم النّصاب (٥).
وفي الطريق (٦) ، محمد بن عمر ، المشترك ، مع الإضمار ، ولعلّ المراد به النصاب من الزيديّة لا الكل أو أريد به معنى آخر.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) طريقه ـ كما في التهذيب ـ هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن ابى يعفور.
(٣) كما تأتي جملة منها من الشارح قده عن قريب وكثير منها في الوسائل باب ٢١ من أبواب الصدقة فلاحظ.
(٤) الوسائل باب ٥٢ حديث ٤ من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٦) طريقه ـ كما في التهذيب ـ محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد.