.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال : لا ولا زكاة الفطرة (١).
وما في حسنة الوليد بن صبيح (الثقة) قال : قال لي شهاب بن عبد ربه إقرء أبا عبد الله عليه السلام عنى السلام وأعلمه إنه يصيبني فزع في منامي قال : فقلت له : ان شهابا يقرئك السلام ويقول لك : انه يصيبني فزع في منامي ، قال قل له : فليزك ماله ، قال : فأبلغت شهابا ذلك ، فقال لي : فتبلغه؟ عنى فقلت نعم ، فقال : قل له ان الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي قال : فأبلغته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : قل له : انك تخرجها ولا تضعها في مواضعها (٢).
وكأنّ فيها إشارة الى عدم توثيق ـ شهاب ـ لكن المصنف وثقة في ذكر إسماعيل بن عبد الخالق.
ويدل على الجواز بقيّة ما في رواية أبي بصير : فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه الا ان تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه (٣) وما في رواية أبي نصر قال : سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي واتباع يحبّون أمير المؤمنين عليه السلام ، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة قال : لا (٤).
ورواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عليه (له خ) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة ان أراد (٥)
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ١٦ ذيل حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.