.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه أيضا تدل على جواز إعطائهم من غير الزكاة ، فمنع البعض ـ من إعطاء غير المؤمن مطلقا ـ بعيد ، ويمكن الحمل على الاعطائين من تلك الجهة.
وأيضا حسنة سدير الصيرفي (الذي فيه تأمّل) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال : نعم أعط من لا تعرفه بولاية ، ولا عداوة للحق ان الله عز وجلّ يقول (وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً) (١) ، ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا الى شيء من الباطل (٢).
تحمل (٣) على العالم بذلك أو على تلك الجهة أو مخصوص بالرؤساء الذين يتقوون بالإعطاء فيكثرون.
ويدل على العموم ما روى ، عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن السائل يسئل ولا يدرى ما هو؟ فقال : أعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، وقال : أعط دون الدرهم ، قلت : أكثر ما يعطى؟ قال : أربعة دوانيق (٤) وتدل على جواز إعطاء الكتابي رواية عمر وبن ابى نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أهل السواد (البوادي ـ ئل) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى ، والمجوس فنتصدق عليهم قال : نعم (٥).
ويدل عليه عموم كراهيّة ردّ السائل ، وفيه اخبار كثيرة ، مثل (فلو لا ان المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم) (٦).
وصحيحة محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أعط السائل ولو
__________________
(١) البقرة ـ ٨٣.
(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ٣ من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.
(٣) يعني يحمل قوله عليه السلام : ولا تطعم من نصب لشيء من الحق إلخ على احد هذه المحامل الثلاثة.
(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ٤ من أبواب الصدقة.
(٥) الوسائل باب ٢١ حديث ٧ من أبواب الصدقة.
(٦) الوسائل باب ٢٢ ذيل حديث ٣ من أبواب الصدقة ، وصدره عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال : رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تقطعوا على السائل مسئلة فلو لا إلخ.