.................................................................................................
______________________________________________________
بخلاف الأقط فان اقتياتهم به نادر (انتهى).
وبصحيحة زرارة ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الفطرة على كل قوم ممّا يغذون عيالاتهم (عيالهم خ) من لبن أو زبيب أو غيره (١).
ومرسلة يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
جعلت فداك ، هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال : فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّى من ذلك القوت (٢).
وعلى جواز الأرز برواية إبراهيم بن محمد الهمداني عنه عليه السلام ، قال : وعلى أهل طبرستان الأرز (٣).
ثم قال في المنتهى : ولو أخرج أحد هذه الأجناس وكان غالب قوت أهل البلد غيرها جاز بلا خلاف بين علمائنا في ذلك (انتهى).
فهذه تدل على الاجزاء بهذه الأجناس إجماعا سواء كان قوتا أم لا ، وانه لو كان غالب قوت المخرج غير هذا السبع (٤) فالظاهر اجزاء القوت لما مرّ من الاخبار خصوصا صحيحة زرارة ، والأصل ، وكون إيجاب غير قوته ضيق وحرج منفي بالعقل والنقل ، وهو مختار المصنف في المختلف.
وتحمل هذه الأجناس أو الأربعة الأول على كونها غالب القوت أو الأفضليّة والاستحباب فتأمّل ، والروايات في الأربعة كثيرة ، وقد مرّ ما يدل على الثلاثة الأخر ، فالقول بالكل غير بعيد.
ثم إن الظاهر أن الأفضل في هذه الأجناس ، هو التمر لما في صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنه
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) الوسائل باب ٨ قطعة من حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٤) وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن.