ولو أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس.
______________________________________________________
الخمس ، وهو قول علمائنا اجمع (انتهى).
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة (١).
وظاهرهم اعتبار النصاب المذكور (٢) ، قال في المنتهى : والنصاب في الغوص دينار واحد ، فإذا بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس ، وما نقص عن ذلك ليس فيه شيء ذهب إليه علمائنا (انتهى).
ويدل عليه رواية محمد بن على بن ابى عبد الله ، عن ابى الحسن عليه السلام المتقدمة (٣) في اعتبار نصاب المعدن ، مع عدم الصحة (٤) ، فلو لم يكن إجماع فالظاهر عدم اعتباره لعموم الأدلّة ، وعدم دليل القيد معه.
والظاهر بعد المؤنة كغيره.
ثم البحث في اعتبار الدفعة فقط أو مطلقا ولو كان بالدفعات المتعددة ، ووجود التراخي والترك بالكليّة لا بنيّة العود ، واعتبارها إذا لم يكن القطع للاستراحة مع قصد المعاودة كما في المعدن والكنز.
فلا يبعد المطلق لصدق وصوله نصابا على الدفعات أيضا ، مع ان الإجماع في اعتباره ما وجد الّا فيما وجده وحده ، اما إذا وجده متعددا فلا إجماع في اعتباره في كل واحد واحد ، والأصل عدم اعتباره فيه مع صدق الغوص.
والوجوب مطلقا في الكل مذهب الدروس ، والتفصيل هو مذهب المصنف.
قوله : «ولو أخذ من البحر إلخ» ينبغي تقييده بما إذا لم يكن ممّا يجب فيه الخمس بسبب آخر كما ذكر في العنبر أنّه ان أخذ من وجه الماء بغير غوص ، فمعدن
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) اى المذكور في المتن.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) لمجهولية محمد بن على بن ابى عبد الله.