والعنبر ان أخذ بالغوص فله حكمه ، وان أخذ من وجه الماء فمعدن.
______________________________________________________
يجب فيه الخمس من جهة كونه معدنا.
وقد يعتبر فيه نصاب المعدن (ويجيء فيه الخلاف) لانصاب الغوص ، كأنه لم يذكر للظهور ، ولما يفهم من العنبر ، فدليل عدم الوجوب حينئذ ظاهر وكذا عدم كون ما يجب في الغوص في العنبر حينئذ.
واما جعله من المعادن فمحل التأمّل ، لاحتمال اختصاص الوجوب في المعدن بإخراجه من معدنه كما هو المتبادر الّا ان يكون معدنه وجه الماء ، فلا يكون وجدان ما يصدق عليه المعدن على اىّ وجه كان موجبا للخمس ، ولهذا لم يجب فيما إذا ملك بغير الوجدان.
ويدل عليه (١) ذكر المؤنة ، والأصل ، فإذا التقط سبيكة من وجه الأرض من غير معدنه. يحتمل عدم وجوب الخمس فيه كما في الغوص والكنز ، فإنه لو وجد على وجه الأرض ما لو كان تحتها يجب فيه الخمس لم يجب فيه الخمس ، مثل الأواني والأمتعة وغيرها وظهور ـ معادن الذهب إلخ ـ الواقع في صحيحة محمد بن مسلم (٢) ، و ـ المعادن ـ في صحيحة الحلبي (٣) ، و ـ ما عالجته ـ في صحيحة زرارة (٤) ـ ، يشعر بما قلناه ، إذ لا يقال ـ لقطة من الذهب المرميّة في وجه الأرض في غير معدن مثلا ـ : معدن الذهب.
وبالجملة الأصل براءة الذمة ، والصدق بحيث تكون حجة مخرجة عنه ، غير واضح.
على انه قد يناقش في كون العنبر من جنس المعدن ، قال في المنتهى : العنبر
__________________
(١) يعنى يدل على اعتبار كون إخراجه من معدنه اعتبار المؤنة في كلمات الأصحاب وبعض الاخبار فإنها تدل على ان مفروض كلامهم فيما احتاج الى مؤنة والا فمجرد أخذ شيء من وجه الماء لا يحتاج إلى مؤنة ـ كما لا يخفى.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.