.................................................................................................
______________________________________________________
مِنْ أَهْلِ الْقُرى) (١) فهو (فهذا خ) بمنزلة المغنم كان أبى يقول : ذلك ، وليس لنا فيه غير سهمين ، سهم الرسول ، وسهم القربى ، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي (٢).
وهذه تدل على قسمة الغنيمة التي هي في القرآن ، المذكورة أخماسا فتأمّل.
وما في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن الأنفال فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها (٣).
وما في رواية حماد بن عيسى ، قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ابى الحسن الأوّل عليه السلام قال : والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن (صالحوا صلحا) (٤) وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا ربّ لها (٥) وهذه رواية طويلة فيها أحكام كثيرة.
مثل ما فيه الخمس ، وتقسيمه ستة أقسام ، وكون النصف له صلى الله عليه وآله ، وبعده للإمام القائم مقامه ، واختصاص النصف الآخر بأيتامهم ومساكينهم ، وأبناء السبيل من أهل بيتهم.
وقال عليه السلام : وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم (٦) ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة (٧) ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو
__________________
(١) الحشر ـ الآية ٨.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١٢ من أبواب الأنفال.
(٣) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١١ من أبواب الأنفال.
(٤) صولحوا عليها ـ يب.
(٥) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٤ من أبواب الأنفال.
(٦) لأيتامهم ـ يب.
(٧) على الكتاب والسنة ـ كذا عن بعض نسخ الكافي ج ١ ص ٥٣٨ ـ باب الفيء والأنفال إلخ حديث ٤.