.................................................................................................
______________________________________________________
للوالي ، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وانما صار عليه ان يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم.
وانما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض.
وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عز وجل فقال (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (١) ، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ، ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء.
ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فان (الصدقات) (٢) تحل له ، وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله تعالى يقول (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) (٣).
وللإمام صفو المال ، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها ، الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع بما (٤) يحبّ أو يشتهي ، وذلك له قبل القسمة ، وقبل إخراج الخمس ، وله ان يسدّ بذلك المال جميع ما ينو به من (مثل) (٥) إعطاء المؤلفة قلوبهم ، وغير ذلك (مما ينوبه) (٦) ، فإن بقي بعد ذلك شيء اخرج الخمس منه
__________________
(١) الشعراء ـ الآية ٢١٤.
(٢) الصدقة ـ يب.
(٣) الأحزاب ـ الآية ٥.
(٤) من قبل ـ يب.
(٥) من صنوف ما ينوبه ـ يب.
(٦) ـ مما ـ يب.