.................................................................................................
______________________________________________________
فقسّمه في اهله ، وقسم الباقي على من ولّى ذلك ، وان لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم.
وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ، ولا ما غلبوا عليه الّا ما احتوى عليه العسكر ، وليس للأعراب من القسمة شيء وان قاتلوا مع الوالي ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا ، على انه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوّه ، دهم أن (يستفزهم) (١) فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنّة جارية فيهم وفي غيرهم (والأرضون) (٢) التي أخذت عنوة بخيل (ورجال) (٣) فهي موقوفة متروكة في يد من يعمّرها ، ويحييها ، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم (من الحق) (٤) النصف أو الثلث (أو الثلثين) (٥) وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا (ولا يضرهم (٦).
(ثم بيّن عليه السلام الزكاة بالتفصيل ، العشر ونصفه في موضعهما ، وبين مصرفه).
ثم قال عليه السلام : وله بعد الخمس ، الأنفال ، والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميّتة لا ربّ لها.
وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لان (الغصب) (٧)
__________________
(١) ان يستفز ـ يب خ كا ـ والاستفزاز الإزعاج والاستخفاف.
(٢) والأرض ـ يب.
(٣) وركاب ـ يب.
(٤) من الخراج ـ يب.
(٥) أو الثلثان ـ يب.
(٦) ولا يضربهم ـ يب.
(٧) المغصوب ـ يب.