.................................................................................................
______________________________________________________
اختلال الشرائط مسقط للزكاة ـ إذا وقع في أثناء أحد عشر شهرا ، لا في الثاني عشر ، ولهذا قال المصنف : (وهو احد عشر شهرا كاملا فلو اختل) إلخ.
وقد مرّ (١) نقل الإجماع عن شرح الشرائع على ذلك ، وان الخبر دال عليه الا انه غير صحيح وقد عرفت انه معتبر (٢) ، وسمّاه في المنتهى بالحسن وهو بمنزلة الصحيح ، لان ذلك «لإبراهيم بن هاشم».
ويفهم الإجماع منه أيضا كما قال (٣) : وانه صريح في عدم السقوط بعد الدخول في الثاني عشر فلننقله بالتمام متنا وسندا.
قال محمد بن يعقوب : عنه (اى عن علي بن إبراهيم) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم ، فان كانت مأة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد ان يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول ، قلت : فان كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل ان ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال : نعم وان لم يمض عليها جميعا ـ الحول فلا شيء عليه فيها.
قال : فقال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكّيه ، قلت له : فان وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال : ليس عليه شيء أبدا.
قال : وقال زرارة عنه عليه السلام انه قال : انما هذا بمنزلة رجل أفطر في
__________________
(١) عند شرح قول المصنف قده : (وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده).
(٢) حيث قلنا! هناك : إذ ليس فيه من فيه الا (إبراهيم بن هاشم) وقد عرفته مرارا.
(٣) يعنى كما قال في شرح الشرائع.