.................................................................................................
______________________________________________________
شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه.
وقال : انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، انّما لا يمنع ما حال عليه ، فاما ما لم يحل فله منعه ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه.
قال زرارة : فقلت (وقلت خ ل) له : رجل كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة.
قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : انه فرّ بها من الزكاة؟
قال : ما ادخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها.
فقلت له : انه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه بأنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟
قلت : فإنه دفعها اليه على شرط ، فقال : انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة.
قلت له : وكيف سقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال :
هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة عقوبة له.
ثم قال : انما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو ضياعا (متاعا خ ل).
ثم قال زرارة : قلت له : ان أباك قال لي : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال : صدق أبي ، عليه ان يؤدى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه.
ثم قال : أرأيت لو ان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلوته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت : لا الا ان يكون أفاق من يومه ، ثم قال : لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا ، قال : فكذلك