.................................................................................................
______________________________________________________
الرجل لا يؤدى عن ماله الا ما حال عليه الحول (١).
فكأنك علمت اعتبار السند وانه واحد الى آخر الخبر والدلالة واضحة على استقرار الوجوب في الشهر الثاني عشر كما سلّمه أيضا (٢).
(فقوله) (٣) في شرح الشرائع : المراد به الحول بالمعنى الثاني ، فتسقط الزكاة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه وان كان في الشهر الثاني عشر ، ولو كان قد دفع المالك الزكاة ثم تجدد السقوط رجع على القابض مع علمه بالحال أو بقاء العين ، ويحتمل ان يريد بالحول هنا الأول فلا يسقط الوجوب باختلال الشرائط في الثاني عشر ان جعلناه من الحول وهو ضعيف (انتهى).
(محل التأمل) لما مر من نقله الإجماع والخبر ، ولانه يلزم الضرر (اما) على المالك أو الآخذ.
والعلم بالحال ـ بمعنى وجوب الرد على تقدير اختلال الشرط في الثاني عشر ـ بعيد ، إذ ما يعرفه الا قليل من العلماء مع الخلاف.
وأيضا على تقدير صحته عنده لا ينبغي ان يقول انه مراد المصنف ، (٤) مع انه نقل إجماع الأصحاب في ذلك ، ولان كلام المصنف صريح في ان المراد هو الأول لأنه قال : الثالث الحول وهو معتبر (الى قوله) : وحدّه أن يمضي أحد عشر شهرا ، ثم يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول ، ولو اختلّ احد شروطها في أثناء الحول بطل الحول إلخ.
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ وباب ١٢ حديث ٢ وباب ١١ حديث ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٢) يعني كما سلم وضوح الدلالة في شرح الشرائع حيث قال : والحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الأول (استقرار الوجوب) في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى الخبر والإجماع انتهى.
(٣) عند شرح قول صاحب الشرائع : (ولو اختل احد شروطها في أثناء الحول).
(٤) يعنى المحقق (صاحب الشرائع).