.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن تأويل العبارات العامّة ، ولكن قد صرّح بالخلاف فيه ، فيحمل على الظاهر ، وقد يكون لهم دليل.
وأيضا قال في الدروس : ويجزى فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى ، وفي اجزاء البعير عن الشاة فصاعدا ، لا بالقيمة (١) وجهان ، ومنع المفيد من القيمة في الانعام وفيه أيضا تأمل لعدم النص ، وترك النص بملاحظة الظاهر ، ليس بسديد.
والعجب انه تردّد في اجزاء البعير عن الشاة مع أجزائه في ستة وعشرين ، وفيها الخمس خمس مرات وزيادة للنص ، وما تردّد في أجزاء الأعلى عن الأدنى.
فالظاهر عدم التجاوز إلّا بالقيمة لو جازت.
وقال فيه : وتجزى القيمة في الجميع (انتهى) فتأمل ليظهر الدليل ، فان التعلّق بالعين موجب للعدم.
والظاهر جواز ابن اللبون مع وجود بنت مخاض مريضة أو معيبة ـ أي التي لا يجوز إخراجها ـ لأنها بمنزلة المعدومة.
وانه على تقدير عدمها ينبغي شراء بنت مخاض أو قيمتها ، واختار المصنف جواز ابن اللبون لصدق عدم بنت المخاض ووجود ابن اللبون ، ولكن الظاهر من الرواية وجوده عنده.
كما ان المراد بعدمها عدمها عنده وفي إبله ، وهو صريح الرواية (٢) والا كان يلزم بنت مخاض ما أمكنت فكيف يجزى ابن اللبون مع عدمها مطلقا.
ومع ذلك ليس ببعيد ، إذ بعد الشراء يصدق عليه انه عادم لها وواجد له ، فيجزي والأول أحوط.
وإذا قلنا بعدم جواز الأعلى عن الأدنى الا ان يكون قيمة فلا يقوم الذكر في غير ابن اللبون مقام الأنثى ولو عدمت إلّا بالقيمة.
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة (إلا بالقيمة) ولكن الظاهر ما نقلناه كما في نسخة الدروس أيضا كذلك.
(٢) ستأتي عن قريب نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.