ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يوجد إلّا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما.
والخيار اليه سواء كانت القيمة السوقيّة أقلّ أولا.
______________________________________________________
قوله : «ولو وجب عليه سن إلخ» يعنى من وجب عليه سن من الإبل في زكاة ولم يوجد عنده ويوجد الأعلى منه بدرجة واحدة مثل فاقد بنت مخاض وواجد بنت لبون دفع الأعلى وأخذ من المصّدّق (بتشديد الدال وفتحها وهو الساعي الذي يصدق عليه وآخذ الصدقة) أمّا شاتين مأخوذتين في الإبل على الظاهر أو عشرين درهما.
والخيار بينهما وبين الدرهم للمالك سواء كان قيمتها أكثر منهما أو أقل وكذا من وجد الأدنى فهو مخيّر بين إعطائه وبين إعطاء الشاتين وبين عشرين درهما مثل من وجب عليه بنت اللبون وهو واجد لبنت المخاض دونها ، قال المصنف في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى) فدليله الإجماع والخبر أيضا من طرقهم (١).
ومن طرقنا ما رواه الشيخ وابن يعقوب مسندا ، عن أمير المؤمنين عليه السلام (٢) انه كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته حقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه
__________________
(١) لاحظ المنتهى ص ٤٨٣ ج ١
(٢) سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع ، عن أبيه ، عن جده عن جدّ أبيه ، ان أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلخ