هذا في غير التيمم من الأبدال الاضطرارية. وأمّا التيمم فقد ورد في بعض الروايات ما يدل باطلاقه على جواز البدار ، كما في صحيحة الحلبي «أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال عليهالسلام : يتيمم بالصعيد ، فاذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة» (١) ونحوها صحيحة اخرى للحلبي (٢).
ولكن بعض الروايات نص في عدم جواز البدار كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «سمعته يقول عليهالسلام : إذالم تجد ماءً وأردت التيمم ، فأخّر التيمم إلى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض» (٣) وحيث إنّ مورد الثانية هو الشك في زوال العذر ، إذ عدم جواز البدار إنّما هو مع رجاء زوال العذر لا مع العلم ببقائه ، والرواية الدالة على جواز البدار مطلقة شاملة لصورتي اليأس والرجاء ، فيتعين حملها على صورة اليأس والحكم بعدم جواز البدار مع رجاء زوال العذر ، إذ مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد ، فتكون النتيجة عدم جواز البدار إلى التيمم مع الشك في زوال العذر إلى آخر الوقت.
وأفتى السيد قدسسره في العروة (٤) عكس ما ذكرناه من التفصيل بين التيمم وغيره ، فقال بجواز البدار في التيمم دون غيره من الأبدال الاضطرارية ولم يظهر لنا وجهه.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٦٦ و ٣٦٧ / أبواب التيمم ب ١٤ ح ١ و ٤.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٦٦ و ٣٦٧ / أبواب التيمم ب ١٤ ح ١ و ٤.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٨٤ / أبواب التيمم ب ٢٢ ح ١.
(٤) العروة الوثقى ١ : ٣٥٥ و ٣٧٩ و ٣٨٠ / المسألة [١١٤١ ، ١٢٠٣ ، ١٢٠٥].