الاستصحابي ، وبعد الصلاة وإن كان الشك موجوداً ، إلاّأنّ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له ، على ما يأتي في أواخر التنبيهات (١) إن شاء الله تعالى ، فيحكم بعدم وجوب الاعادة عليه.
الفرع الثاني : أنّه لو التفت قبل الصلاة ثمّ غفل وصلى ، فتكون صلاته باطلة ، لتحقق الشك الفعلي قبل الصلاة ، فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي.
وفي كلا الفرعين نظر :
أمّا الفرع الأوّل : فلأنّ قاعدة الفراغ لا تخلو من أمرين : فامّا أن تكون من الاصول التعبدية الشرعية ، وإمّا أن تكون من الأمارات العقلائية كما هو الظاهر ، لأن ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يتصور بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال ، فان تُركا لا يستند تركهما إلاّإلى الغفلة والنسيان ، وهو خلاف الأصل ، فان مقتضى طبيعة الانسان هو الذكر في حال العمل ، لا السهو والنسيان كما في الامور العادية ، فالفراغ عن العمل أمارة كاشفة نوعاً عن عدم وقوع الغفلة والسهو.
ويؤيد هذا المعنى : قوله عليهالسلام : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (٢) وكذا قوله عليهالسلام : في صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (٣).
فعلى القول بكون قاعدة الفراغ أمارة نوعية على عدم وقوع الغفلة والسهو ،
__________________
(١) في ص ٣١٥ ـ ٣١٨.
(٢) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.