المشتقات من الامور الانتزاعية ، فانّ الموجود في الخارج هو ذات زيد مثلاً وعلمه ، وأمّا عنوان العالم فهو منتزع من اتصاف الذات بالمبدأ وانتسابه إليه ، ولا وجود له غير الوجودين.
ثمّ إنّ الأثر الشرعي قد يكون للكلي بلا دخل للخصوصية فيه كحرمة مس كتابة القرآن ، وعدم جواز الدخول في الصلاة بالنسبة إلى الحدث الأكبر أو الأصغر ، وقد يكون الأثر للخصوصية لا للجامع ، كحرمة المكث في المسجد والعبور عن المسجدين ، فانّهما من آثار خصوص الجنابة لا مطلق الحدث ، ففيما كان الأثر للجامع لا معنى لاستصحاب الخصوصية ، وفيما كان الأثر للخصوصية لا يصح استصحاب الكلي ، بل جريان الاستصحاب تابع للأثر ، فاذا كان الشخص جنباً ثمّ شك في ارتفاعها وهو يريد الدخول في الصلاة أو مسّ كتابة القرآن ، لا يصح له استصحاب الجنابة ، لعدم ترتب الأثر على خصوصيتها ، بل يجري استصحاب الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر. وإن أراد الدخول في المسجد ، فلا معنى لاستصحاب الحدث لعدم ترتب حرمته على الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر ، بل لا بدّ من استصحاب خصوص الجنابة ، فبالنسبة إلى الأثر الأوّل يجري الاستصحاب في الكلي ، وبالنسبة إلى الأثر الثاني يجري الاستصحاب في الجزئي.
فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّا لسنا مخيّرين في إجراء الاستصحاب في الكلي والجزئي على ما يظهر من عبارة الكفاية (١) ، بل جريان الاستصحاب تابع للأثر على ما ذكرنا.
ثمّ إن أقسام استصحاب الكلي أربعة :
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٠٦.