والآن كما كان ، فتقع المعارضة بينهما لا محالة.
الوجه الثاني : أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه حكماً شرعياً ليقع التعبد ببقائه للاستصحاب ، أو يكون ذا أثر شرعي ليقع التعبد بترتيب أثره الشرعي ، والمستصحب في المقام ليس حكماً شرعياً وهو واضح ، ولا ذا أثر شرعي لأنّ الأثر مترتب على الغسل المتحقق في الخارج ، وعلى الصلاة المتحققة في الخارج المتصفة بما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط.
والمستصحب في المقام أمر فرضي لا واقعي ، ولا يمكن إثباتهما بالاستصحاب المذكور إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، فانّ تحققهما في الخارج من لوازم بقاء القضية الفرضية.
ولا يجري هذا الاشكال على جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام ، لأنّ المستصحب فيها هو المجعول الشرعي وهو الحكم المعلّق على وجود شيء ، ويكون الحكم الفعلي بعد تحقق المعلّق عليه نفس هذا الحكم المعلّق ، لا لازمه حتى يكون الاستصحاب المذكور بالنسبة إلى إثبات الحكم الفعلي من الأصل المثبت.
فالذي تحصل مما ذكرنا : عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ـ ولو على فرض تسليم جريانه في الأحكام ـ مع أنّ التحقيق عدم جريانه في الأحكام أيضاً على ما تقدّم بيانه (١) ، ولو قيل بجريان الاستصحاب التنجيزي في الأحكام الكلية الإلهية ، وقد عرفت (٢) أنّ التحقيق عدم جريانه فيها أيضاً.
__________________
(١) في ص ١٦٤.
(٢) في ص ١٦٣ وما بعدها.