أجزاء غير المأكول والآن كما كانت بمقتضى الاستصحاب.
وليس المراد من وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة هو بقاء الموضوع في الخارج ، وإلاّ لم يجر الاستصحاب فيما إذا كان الشك في بقاء نفس الوجود كحياة زيد مثلاً ، أو كان الشك في بقاء العدم ، مع أن جريان الاستصحاب فيهما مما لا إشكال فيه ، بل المراد من وحدة القضيتين كون الموضوع فيهما واحداً ، بحيث لو ثبت الحكم في الآن الثاني لعدّه العرف بقاءً للحكم الأوّل لا حكماً جديداً ، وفي المقام كذلك على ما ذكرناه. وكذا الكلام في مسألة غسل الثوب ، فانّه لو تحقق وقوع هذا الثوب في الحوض سابقاً ، لكان مغسولاً والآن كما كان بمقتضى الاستصحاب ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات من هذه الجهة.
نعم يمكن المنع عن جريانه فيها لوجهين آخرين :
الوجه الأوّل : معارضته بالاستصحاب التنجيزي دائماً ، ولا يجري هنا الجواب الذي ذكرناه (١) عن المعارضة بين الاستصحابين في الأحكام من أنّ الحكم المنجّز كان مغيىً بحسب جعل المولى ، فلا يجري فيه الاستصحاب التنجيزي في ظرف تحقق الغاية ، وذلك لأنّ الموضوع ليس قابلاً للجعل التشريعي ، ولا معنى لكونه مغيىً بغاية ، بل هو تابع لتكونه الواقعي ، فيجري فيه الاستصحاب التنجيزي ويكون معارضاً للاستصحاب التعليقي ، فانّه في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك فيه وإن اقتضى تحقق صلاة متصفة بعدم كونها مصاحبةً لأجزاء غير المأكول ، إلاّأنّ مقتضى الاستصحاب التنجيزي عدم تحقق صلاة متصفة بهذه الصفة ، للعلم بعدم تحققها قبل الاتيان بالصلاة في اللباس المشكوك فيه
__________________
(١) في ص ١٧٠.