بقاؤها عليه.
وكيف كان ، فقد أنكر المحقق النائيني (١) قدسسره جريان الاستصحاب التعليقي في المقام ، لأنّه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ببقاء الجزء المقوّم للموضوع مع التغير في الحالات والأوصاف غير المقوّمة عرفاً ، والمقام ليس كذلك ، لأنّ الموضوع في مفروض المثال إنّما هو الصلاة ، وليس لنا يقين بتحققها مع عدم أجزاء غير المأكول وشك في بقائها على هذه الصفة حتى تكون مورداً للاستصحاب ، لعدم تحقق الصلاة على الفرض ، ومحل كلامه قدسسره وإن كان اللباس المشكوك فيه ولكن يمكن تسريته إلى مسألة الثوب المتنجس الواقع في الحوض أيضاً ، فانّ الموضوع فيها هو الغسل ، وهو لم يكن متيقناً سابقاً حتى يكون مجرىً للاستصحاب.
وللمناقشة فيما أفاده مجال واسع ، وذلك لما ذكرناه غير مرة (٢) وفاقاً لما ذهب قدسسره (٣) إليه من أنّ متعلقات الأحكام ليست هي الأفراد الخارجية ، بل هي الطبائع الكلية مجردةً عن الخصوصيات الفردية ، والفرد الخارجي مسقط للوجوب لكونه مصداقاً للواجب لا لكونه بخصوصيته هو الواجب ، فليس الموضوع للاستصحاب في المقام هو الصلاة الواقعة في الخارج حتى يقال إنّها لم تكن موجودةً حتى يشك في بقائها على صفة من صفاتها كي تكون مجرىً للاستصحاب ، بل الموضوع للاستصحاب هو الطبيعة فنقول : إنّ هذه الطبيعة لو وقعت في الخارج قبل لبس هذا اللباس لكانت غير مصاحبة مع
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٢٥ و ١٢٦.
(٢) راجع محاضرات في اصول الفقه ٣ : ١٩٢ وما بعدها.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٣٠٧.