فيه الماء سابقاً ، وشككنا في وجوده فيه بالفعل ، فهل لنا أن نقول بأ نّه لو وقع الثوب في هذا الحوض سابقاً لغسل ، ومقتضى الاستصحاب التعليقي تحقق الغسل في زمان الشك أيضاً؟ وكذلك إذا صلينا في اللباس المشكوك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فهل لنا أن نقول بأنّ الصلاة قبل لبس هذا اللباس لو وقعت في الخارج لم تقع في أجزاء ما لا يؤكل لحمه والآن كما كانت؟ وهذا المثال مبني على أن يكون مركز الاشتراط هو نفس الصلاة كما هو ظاهر أدلة الاشتراط ، وأمّا بناءً على كون مركزه هو اللباس أو الشخص المصلي ، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب التعليقي ، بيان ذلك :
أنّا إذا شككنا في كون اللباس من أجزاء غير المأكول ، فبناءً على كون محل الاشتراط هو اللباس ، لا يجري الاستصحاب أصلاً ، لعدم الحالة السابقة له ، فانّه مشكوك فيه حين وجد. نعم ، إذا كان اللباس من غير أجزاء ما لا يؤكل يقيناً فطرأ عليه طارئ يحتمل كونه من أجزاء ما لا يؤكل ، لم يكن مانع من جريان الاستصحاب فيه ، بتقريب أنّ اللباس لم يكن فيه من أجزاء ما لا يؤكل قبل طروء المشكوك فيه ، والآن كما كان بمقتضى الاستصحاب.
وبناءً على كون محل الاشتراط هو المكلف ، يجري الاستصحاب فيه ، لكونه غير لابس لما يكون من أجزاء غير المأكول يقيناً ، فبعد لبس المشكوك فيه نشك في أنّه لبس لباساً من غير المأكول أم لا ، فنستصحب عدمه. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الشك في أصل اللباس أو فيما طرأ عليه طارئ ، فالتمسك بالاستصحاب التعليقي إنّما يتصور فيما إذا كان الاشتراط راجعاً إلى نفس الصلاة. نعم ، إذالبس اللباس المشكوك فيه في أثناء الصلاة ، لم يكن مانع من جريان الاستصحاب التنجيزي ، فانّ الصلاة لم تكن مع أجزاء غير المأكول قبل لبس هذا اللباس يقيناً ، ونشك في بقائها على ما كانت بعد اللبس ، فالأصل