الثالث : أن يكون المراد من اليقين هو مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء بالغاء الخصوصية عن اليقين أيضاً ، كالغاء الخصوصية عن الشك ، فيكون المعنى أنّ المتيقن بشيء ـ سواء كان الوضوء أم غيره ـ لا ينقض يقينه بالشك فيه ، فيكون قاعدةً كلّيةً في الوضوء وغيره ، وهو المطلوب.
والظاهر أنّ الاحتمال الثالث هو المتعين ، لظهور التعليل في العموم ، لأنّ قوله عليهالسلام «فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك» جواب مقنع لزرارة ، ومن المعلوم أنّ سؤاله لم يكن مبنياً على خصوصية الوضوء ، بل بناء سؤاله على أنّ المتطهر إذا شك في الحدث هل يجب عليه تحصيل الطهارة أم لا ، سواء كان متطهراً بالوضوء أم بالغسل ، فكما تعدّينا عن الشك في النوم إلى غيره من النواقض لعدم دخلٍ لخصوصية النوم في الحكم ، كذلك نتعدى عن خصوصية الوضوء أيضاً إلى غيره ، فيكون حاصل جواب الإمام عليهالسلام أنّ هذا المتيقن بالوضوء الشاك في النوم لا يجب عليه الوضوء ، لأنّه كان متيقناً بالوضوء ، وكل من تيقن بشيء لا ينقض يقينه بالشك فيه ، فيكون التعليل راجعاً إلى قاعدة ارتكازية وهي عدم نقض الأمر المبرم وهو اليقين بالأمر غير المبرم وهو الشك ، ويتم المطلوب من عدم جواز نقض اليقين بالشك بلا اختصاص بمورد الرواية.
الأمر الثاني : أن لايكون الجواب محذوفاً ، بل الجواب هو قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» ويكون قوله عليهالسلام «فانّه على يقين من وضوئه» توطئة للجواب ، أو الجواب هو قوله عليهالسلام : «فانّه على يقين من وضوئه».
ويقع الكلام في موضعين : الأوّل في صحة هذا التركيب. والثاني : في استفادة حجية الاستصحاب على تقدير صحته.