نشك في أوّليته ، نقطع بدخول أوّل الشهر ، لكنّا لا ندري أنّه هو هذا اليوم ليكون باقياً ، أو اليوم الذي قبله ليكون ماضياً ، فنحكم ببقائه بالاستصحاب ، وتترتب عليه الآثار الشرعية كحرمة الصوم مثلاً.
ولا اختصاص لهذا الاستصحاب باليوم الأوّل ، بل يجري في الليلة الاولى وفي سائر الأيام من شهر شوال ومن سائر الشهور لو كان لما في البين أثر شرعي ، فاذا شككنا في يومٍ أنّه الثامن من شهر ذي الحجة أو التاسع منه ، حكمنا بكونه اليوم الثامن ، بالتقريب المزبور. وكذلك نحكم بكون اليوم الذي بعده هو التاسع منه ، لأنّه بمجرد مضي قليل من هذا اليوم نعلم بدخول اليوم التاسع ونشك في بقائه ، فنستصحب بقاءه ، وتترتب عليه آثاره.
وتوهّم أنّ الاستصحاب المزبور لا يترتب عليه الحكم بكون اليوم المشكوك فيه يوم عرفة أو يوم العيد في المثال الأوّل ، فانّه لازم عقلي للمستصحب وهو كون يوم عرفة أو يوم العيد باقياً ، وليس هو مما تعلق به اليقين والشك كما هو ظاهر مدفوع بما بيّناه في جريان الاستصحاب في نفس الزمان ، وحاصله : أنّا لا نحتاج في ترتب الأثر الشرعي إلى إثبات كون هذا اليوم هو يوم عرفة أو يوم العيد ، بل يكفي فيه إحراز بقائه بنحو مفاد كان التامة ، فراجع (١).
الفرع الثالث : ما إذا شك في وجود الحاجب حين صبّ الماء لتحصيل الطهارة من الحدث أو الخبث ، كما إذا احتمل وجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة حين الاغتسال ، أو احتمل خروج المذي بعد البول ومنعه عن وصول الماء إلى المخرج ، فربما يقال فيه بعدم الاعتناء بهذا الشك ، نظراً إلى جريان أصالة عدم الحاجب ، ولكنّه غير سديد ، إذ من الواضح أنّ الأثر الشرعي وهو
__________________
(١) راجع ص ١٤٨ ـ ١٥٠.