بأصالة عدم الضمان في كليهما. وعن العلامة قدسسره (١) القول بالضمان. وعن المحقق (٢) اختيار عدم الضمان.
والتحقيق أن يقال : إنّه إن قلنا بأنّ موضوع الضمان هو تحقق القتل ـ كما هو الظاهر ـ لترتب القصاص والدية في الآيات والروايات (٣) عليه ، فلا بدّ من الالتزام بعدم الضمان في المقام ، لأصالة عدمه ، ولا يمكن إثباته بأصالة عدم سبب آخر ولا باستصحاب الحياة ، إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، فانّ القتل لازم عادي لعدم تحقق سبب آخر ولبقاء حياته.
وإن قلنا بأنّ الموضوع له أمر مركب من الجناية وعدم سبب آخر في المثال الأوّل ، ومن الجناية والحياة في المثال الثاني ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب وإثبات الضمان ، فانّ أحد جزأي الموضوع محرز بالوجدان والآخر بالأصل ، لكن هذا خلاف الواقع ، لعدم كون الموضوع مركباً من الجناية وعدم سبب آخر ولا من الجناية والحياة ، بل الموضوع شيء بسيط وهو القتل. فما ذكره المحقق قدسسره من عدم الضمان هو الصحيح ، وأمّا العلامة قدسسره فلعله قائل بحجية الأصل المثبت.
وأمّا التردد المنسوب إلى الشيخ قدسسره فلا وجه له أصلاً ، فانّه على تقدير القول بالأصل المثبت لا إشكال في الحكم بالضمان كما عليه العلامة قدسسره ، وعلى تقدير القول بعدم حجيته لا إشكال في الحكم بعدمه كما عليه
__________________
(١) تحرير الأحكام ٢ : ٢٦١.
(٢) شرائع الاسلام ٤ : ١٠١.
(٣) البقرة ٢ : ١٧٨ والإسراء ١٧ : ٣٣ والوسائل ٢٩ : ٥٢ / أبواب القصاص ب ١٩ وغيره.