الخصوصيات الفردية لا دخل لها في ثبوت الحكم ، وإلاّ فالكلي بما هو لا حكم له ، وإنّما يؤخذ في موضوع الحكم ليشار به إلى أفراده ، مثلاً إذا حكم بحرمة الخمر فالحرام هو الخمر الخارجي لا الطبيعة الكلية بما هي.
وأمّا ما ذكره في المورد الثاني ، فان كان مراده منه أنّ الاستصحاب يصح جريانه في الفرد من الأمر الانتزاعي لترتيب أثر الكلي عليه ، فيصح استصحاب ملكية زيد لمالٍ لترتيب آثار الملكية الكلية من جواز التصرف له وعدم جواز تصرف الغير فيه بدون إذنه ، فالكلام فيه هو الكلام في الأمر الأوّل ، مع أنّ هذا لا يكون فارقاً بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة ، فاذا شك في بقاء فردٍ من أفراد المحمول بالضميمة كعدالة زيد مثلاً ، فباستصحاب هذا الفرد تترتب آثار مطلق العدالة كجواز الاقتداء به ونحوه ، فلا وجه للفرق بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة.
وإن كان مراده أنّ الاستصحاب يجري في منشأ الانتزاع ويترتب عليه أثر الأمر الانتزاعي الذي يكون لازماً له على فرض بقائه ، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت ، فاذا علمنا بوجود جسم في مكان ، ثمّ علمنا بوجود جسم آخر في أسفل من المكان الأوّل ، مع الشك في بقاء الجسم الأوّل في مكانه ، لم يمكن ترتيب آثار فوقيته على الجسم الثاني باستصحاب وجوده في مكانه الأوّل ، فانّه من أوضح أنحاء الأصل المثبت. وكذلك لا يمكن إثبات زوجية امرأة خاصة لزيد مع الشك في حياتها وإن علم أنّها على تقدير حياتها تزوجت به يقيناً.
نعم ، لو كان الأمر الانتزاعي أثراً شرعياً لبقاء شيء ، لترتب على استصحابه بلا إشكال ، وهذا كما إذا علم بأنّ الفرس المعيّن كان ملكاً لزيد وشك في حياته حين موت زيد ، أو في بقائه على ملكه حين موته ، فباستصحاب الحياة أو