مجعولاً بالاستقلال.
وأمّا من حيث الصغرى وتطبيق هذه الكلية على محل الكلام فغير تام ، لأنّ الشرطية ليست من آثار وجود الشرط في الخارج كي تترتب على استصحاب الشرط ، بل هي منتزعة في مرحلة الجعل من أمر المولى بشيء مقيداً بشيء آخر ، بحيث يكون التقيد داخلاً والقيد خارجاً ، فشرطية الاستقبال للصلاة تابعة لكون الأمر بالصلاة مقيداً بالاستقبال ، سواء وجد الاستقبال في الخارج أم لا ، فكما أنّ أصل وجوب الصلاة ليس من آثار الصلاة الموجودة في الخارج ، فانّ الصلاة واجبة أتى بها المكلف في الخارج أم لم يأت بها ، فكذا اشتراط الصلاة بالاستقبال ليس من آثار وجود الاستقبال في الخارج ، فانّ الاستقبال شرط للصلاة وجد في الخارج أم لا ، وعليه فلا تترتب الشرطية على جريان الاستصحاب في ذات الشرط. وهذا بخلاف الحرمة والملكية ونحوهما من الأحكام التكليفية أو الوضعية المترتبة على الوجودات الخارجية ، فاذا كان في الخارج خمر وشككنا في انقلابه خلاً ، نجري الاستصحاب في خمريته فنحكم بحرمته ونجاسته بلا إشكال.
وظهر بما ذكرناه أنّه لا يجري الاستصحاب في نفس الشرطية أيضاً إذا شك في بقائها لاحتمال النسخ ، أو لتبدل حالة من حالات المكلف ، فانّ الشرطية كما عرفت منتزعة من الأمر بالمقيد ، فيجري الاستصحاب في منشأ الانتزاع ، وتنتزع منه الشرطية ، فلا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في نفس الشرطية. هذا إذا قلنا بجريان الاستصحاب عند الشك في النسخ وفي الأحكام الكلية ، وإلاّ فلا مجال للاستصحاب عند الشك في بقاء الشرطية أصلاً.
فالمتحصل مما ذكرناه : أنّه لايندفع الاشكال المعروف في جريان الاستصحاب في الشرط بما ذكره صاحب الكفاية قدسسره.